النظام الأساسي - شروط العضوية والاشتراكات

نصوص المواد (المادة السادسة — المادة التاسعة)

المادة السادسة: شروط العضوية

أ- يحق لأي شخص تقديم طلب للانتساب إلى عضوية الجمعية شريطة أن تتوافر فيه الشروط التالية إضافة إلى الشروط التي نص عليها القانون:

  • أن يكون قد أتم من عمره (18) عاماً. (يجوز الاتفاق على أكثر من 18 عاماً، على ألا يقل عن 18)
  • أن يكون كامل الأهلية.
  • أن يعمل على خدمة أهداف الجمعية والمساهمة في تنفيذ أعمالها ونشاطاتها.
  • أن يوافق على نظام الجمعية الأساسي خطياً.
  • أن يحصل على تزكية عضوين من الهيئة العامة أو عضو من الهيئة الإدارية.

ب- تقدم طلبات الانتساب وفقاً للنموذج الذي تعده هيئة الإدارة...

ج- يجوز قبول أعضاء شرف لمدة تراها الهيئة مناسبة...

د- يجوز لأشخاص اعتباريين الانتساب وفقاً للأسس التي تقررها هيئة الإدارة. (يُستثنى الجمعيات وفقاً لقانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008)

المادة السابعة: رسم الانتساب والاشتراك السنوي

  • رسم انتساب 20 ديناراً أردنياً لمرة واحدة فقط.
  • اشتراك سنوي 12 ديناراً أردنياً يدفع مقدماً أو بأقساط شهرية.
  • إذا انتسب العضو خلال السنة المالية، يدفع فقط عن المدة المتبقية.

المادة الثامنة: زوال العضوية

  • الانسحاب بقبول هيئة الإدارة.
  • الوفاة.
  • نقص الأهلية أو فقدانها.
  • التأخر في دفع الاشتراك.
  • الفصل وفقاً لأحكام النظام (ضرر، استغلال، مخالفة).

يحق للعضو الاعتراض على قرار الفصل خلال 30 يوماً لدى الوزير المختص.

المادة التاسعة: إعادة العضوية

  • إذا زالت العضوية لعدم الدفع، تطبق أحكام المادتين السادسة والسابعة.
  • يمكن إلغاء التجميد بعد إزالة أسبابه ودفع الاشتراكات.
  • لا يحق استرداد الرسوم أو التبرعات.
  • يمكن للوزير المختص إعادة العضوية في حال الفصل.
هذا الموقع مسجل على wpml.org كموقع تطوير. قم بالتبديل إلى مفتاح موقع الإنتاج إلى remove this banner.