المادة السادسة: شروط العضوية
أ- يحق لأي شخص تقديم طلب للانتساب إلى عضوية الجمعية شريطة أن تتوافر فيه الشروط التالية إضافة إلى الشروط التي نص عليها القانون:
- أن يكون قد أتم من عمره (18) عاماً. (يجوز الاتفاق على أكثر من 18 عاماً، على ألا يقل عن 18)
- أن يكون كامل الأهلية.
- أن يعمل على خدمة أهداف الجمعية والمساهمة في تنفيذ أعمالها ونشاطاتها.
- أن يوافق على نظام الجمعية الأساسي خطياً.
- أن يحصل على تزكية عضوين من الهيئة العامة أو عضو من الهيئة الإدارية.
ب- تقدم طلبات الانتساب وفقاً للنموذج الذي تعده هيئة الإدارة...
ج- يجوز قبول أعضاء شرف لمدة تراها الهيئة مناسبة...
د- يجوز لأشخاص اعتباريين الانتساب وفقاً للأسس التي تقررها هيئة الإدارة. (يُستثنى الجمعيات وفقاً لقانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008)
المادة السابعة: رسم الانتساب والاشتراك السنوي
- رسم انتساب 20 ديناراً أردنياً لمرة واحدة فقط.
- اشتراك سنوي 12 ديناراً أردنياً يدفع مقدماً أو بأقساط شهرية.
- إذا انتسب العضو خلال السنة المالية، يدفع فقط عن المدة المتبقية.
المادة الثامنة: زوال العضوية
- الانسحاب بقبول هيئة الإدارة.
- الوفاة.
- نقص الأهلية أو فقدانها.
- التأخر في دفع الاشتراك.
- الفصل وفقاً لأحكام النظام (ضرر، استغلال، مخالفة).
يحق للعضو الاعتراض على قرار الفصل خلال 30 يوماً لدى الوزير المختص.
المادة التاسعة: إعادة العضوية
- إذا زالت العضوية لعدم الدفع، تطبق أحكام المادتين السادسة والسابعة.
- يمكن إلغاء التجميد بعد إزالة أسبابه ودفع الاشتراكات.
- لا يحق استرداد الرسوم أو التبرعات.
- يمكن للوزير المختص إعادة العضوية في حال الفصل.